الحلقة 39 الارث في الاسلام
قَسّمَ المسلمون ارثهم منذ القدم بإعطاء الذكر حصتين مقابل حصة واحدة للانثى ، مستندين بذلك على الاية الشريفة في سورة النساء
بسم الله الرحمن الرحيم
فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ
فمن خلال تأويلها الصحيح ، اعتمدت الاية الكريمة في توزيع الارث والتفرقة بين الذكر والانثى على مبدأ الحاجة ، وذلك من خلال اعطاء الذكر ضعف الانثى ، كون الذكر آنذاك كانت حاجة الى المال اكثر من حاجة الانثى له ، فالانثى تتكل على الذكر المعيل ، والذي قد يكون الاب او الاخ او الزوج ، ولذلك فرق القرآن حينها في العطاء .
إذن ومن خلال تلك الآية الكريمة وفي زمننا هذا ، لا مانع من ان يُقَسّم الارث على الذكور والاناث من الابناء بحسب الحاجة ايضاً ، فإن كان الذكر من الابناء فيه خصاصة والانثى ميسورة الحال ، فيكون للذكر مثل حظ الانثيين كما كان معمولاً به في السابق .
وإن كانت الانثى فيها خصاصة ، وهي الحالة الاكثر شيوعاً اليوم في المجتمعات الاسلامية ، كونها ارملة مثلاً او مريضة او عانس بلا دخل او معيل ، واخيها الذكر ميسور الحال ، فيجب ان تحصل هي على الضعف في ذلك الارث كونها احوج ، وتلك الخصاصة يحددها العرف او القضاء ، هذا إن لم يتحمل المتوفى مسؤوليته الاخلاقية في تحديدها اثناء حياته ، وإن تساووا فبالتساوي .
لا مانع من ان يرث الاحفاد الايتام جدهم الحي ..
قال الفقهاء : اذا مات الاب ولديه ابناء ، فأبناءه لا يرثون جدهم فيما بعد ، وهذا الحكم مبني على حديث لا يمكن ان يصدر عن نبي الانسانية الاكرم ص .
يقولون : “لا يرث الاحفاد الايتام جدهم الحي إذا كان يوجد لهم أعمام ؛ لأن الأعمام مقدمون كونهم اقرب .
ودليلهم هو حديث يقول (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) ، يعني لأقرب رجل ذكر” .
ويضيفون “فالعصبة مقدمون الأقرب فالأقرب ، ولا ريب أن ابن الإنسان مقدم على ابن ابنه ، فأولاد الولد الذي مات في عهد أبيه ليس لهم حقٌ في الميراث إذا كان لهم أعمام ولو عماً واحداً يمنعهم ويحجبهم عن الارث” .
وهذه القسمة الضيزى الملفقة على الاسلام ، والتي لا نعرف اسبابها ، تسببت في شرخ اجتماعي كبير بين العائلة الواحدة ، يكبر ايتام الاخ المتوفى في ألم وحرمان ، وهم يرون ابناء عمومتهم ينعمون ليس بوجود ابائهم فحسب ، بل بالاستحواذ على حقهم ، ذلك الحق الذي حرمهم “الاسلام” منه من دون اي وجه حق وكأنها عقوبة الزمان على اليتيم !
لذلك فالانسانية التي ارادنا الخالق تعالى ان نتحلى بها ، تحتم ان يرث أولائك الاحفاد اليتامى جدهم .
لا إرث لابناء الاخ من عمهم ..
ترث البنت أباها بالكامل سواء كانت متزوجة ام لا ، وإن لم يكن لها اخاً ، ولا يرث المتوفى الذي لا ذكور له سوى ابناءه من الاناث ، بالاضافة الى ارث الزوجة طبعاً . ولا اساس لأرث ابناء الاخ لعمهم الذي لم يكن لديه ذكور .